3 - / والأحوط ترك المسّ ( 1 ) . 10 - / أوّلًا ثمّ الوضوء ( 2 ) . 13 - / أحوطه الترك ( 3 ) . 14 - / ولا يبعد عدم الحرمة ( 4 ) . 15 - / عدم التسبّب لمسّهم ( 5 ) . 18 - / لأنّه هتك ( 6 ) .
فصل : في الوضوءات المستحبّة
3 - / فيما قصدا لأجله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك فيما يعدُّ من توابع البَشَرة ، نعم لا يبعد عدم حرمته في المسترسل .
( 2 ) بل يجب محوه عند إرادة الحدث ، وإلّا فإنه يمكن في الوضوء إتيانه ارتماساً أو بصبّ الماء عليه ، نعم مع عدم امكانهما فإنه يجب الوضوء .
( 3 ) بل الأقوى الجواز .
( 4 ) بلالأحوط تركه ، خصوصاً في آخر ما يحصل به الكتابة للكلمة مع قصده القرآن .
( 5 ) وذلك غير مناولتهم لأجل التعلّم ، فإنه جائز ، وإن علم حصول المسّ به .
( 6 ) والظاهر أنّ الملاك في النجس والمتنجّس هو صدق الهتك ، وإلّا فانّه يجوز بلا فرق بينهما ، كأخذ القرآن مع نجاسة اليد بلا رطوبة مسرية ، ومع عدم صدق الهتك يجوز ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( 7 ) والظاهر كفاية وضوء واحد للمتعدّد ما لم ينقض ، من دون لزوم تفصيل فيه .