5 - / وتطهّر بها ( 1 ) . 7 - / لا يحكم بنجاسة ( 2 ) .
السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين
- أو بالشمس أو بالهواء ( 3 ) . - وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 4 ) . 1 - / تطهر بالجفاف ( 5 ) . 3 - / يشكل طهارته ( 6 ) . - لا يخلو عن إشكال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت الإشكال في مطهّرية الاستحالة للمتنجّسات .
( 2 ) إذا لم يصدق عليه البول ، كما هو الظاهر .
( 3 ) قد عرفت الإشكال في رفع النجاسة والحرمة في الذهاب بغير النار ، إن قلنا بنجاسته .
( 4 ) إذا لم يحصل الاطمئنان ، وإلّا يكفي كما مرّ .
( 5 ) لا تطهر بالجفاف .
( 6 ) بل الأقوى عدم طهارته ، بناء على نجاسة العصير بالغليان .
( 7 ) الظاهر وضوح الفرق بين الصورتين .