3 - / بعد الدخول وبعد التعيين ( 1 ) . 9 - / ظاهر المشهور عدم الفرق ( 2 ) . 12 - / فهل لها الخيار أو لا ( 3 ) .
الفصل العاشر : في العقد وأحكامه
1 - / أو التزويج على الأحوط ( 4 ) . - الأحوط اعتبار الماضويّة ( 5 ) . - جواز العكس ( 6 ) . - وكذا الأحوط أن يكون ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل يكفي كونه بعد أحدهما ، كما لا يخفي .
( 2 ) وهو المنصور ، ودعوى الانصراف ممنوعه .
( 3 ) والظاهر كون التخيير بيد الزوج في جميع الفروض ، إن لم نقل بالبطلان ، ثم بعد اختيار الزوج يثبت لها الخيار في جميع الفروض .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) إذا كانت بصيغة ( تزوّجت ) و ( نكحت ) لا ( قبلت ) و ( رضيت ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .