تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

الفصل الحادي عشر : في مسائل متفرّقة

الثانية : آثاره في الظاهر ( 1 ) . - إذا أظهر عذراً لإنكاره ( 2 ) . الرابعة : وهذا هو الأوجه ( 3 ) . الخامسة : في موردها مشكل ( 4 ) . السادسة : إلى الإذن الجديد وعليها ( 5 ) .

الفصل الثاني عشر : في أولياء العقد

1 - / والمنفصل على الأقوى ( 6 ) .

هامش
( 1 ) من الآثار المحلّلة مثل وجوب النفقة على الزوج ، وامتناع الزوجة عن الخروج دون اذن زوجها . دون الآثار المحرّمة مثل الوطي ، فيجب على الزوج المنكر ، طلاق امرأته المحكوم عليه بالزوجية ، وغير ذلك من الآثار .
( 2 ) بل إذا لم يكن متّهماً يكفي ، ولو لم يظهر عذراً لإنكاره .
( 3 ) بل الأول هو الأوجه ، لأن الدعوى كانت سابقة على العقد فيبطله .
( 4 ) لا إشكال فيه بعد عمل معظم الأصحاب بذلك .
( 5 ) أقواهما لزوم الإذن كما في سابقة .
( 6 ) بل الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضاً .