الفصل السابع
- صحّ على الأقوى ( 1 ) . - ولكن الأحوط مع ذلك المنع ( 2 ) . 1 - / إلّامع إجازتها ( 3 ) . 2 - / لا يبعد جوازه ( 4 ) . 4 - / وإن كان لا يبعد الجواز ( 5 ) . 6 - / والأحوط طلاق الأمة ( 6 ) . 7 - / ما إذ شرط عليها ( 7 ) .
الفصل الثامن : في نكاح العبيد والإماء
3 - / ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مشكلٌ ، فالأحوط عدم الصحّة .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) مشكل ، قد مرّ كون الاحتياط مقتضياً لعدم الصحّة .
( 4 ) مشكلٌ ، بل عدم الجواز قوّي كما مرّ نظيره .
( 5 ) بل لا يبعد عدم الجواز .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) فيه إشكال .
( 8 ) لا يخلو عن إشكال ، وهكذا في الاستدانة .