تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

- جعل المهر في ذمتّه ( 1 ) . 4 - / مولاها عن التمكين ( 2 ) . - أو اشتراط كونها عليه ( 3 ) . 7 - / أو ثبوت تمامه ، وجوهٌ ( 4 ) . - ويمكن منع عدم الصحّة ( 5 ) . 8 - / ولكن المشهور أنّ الولد ( 6 ) . 10 - / فالظاهر عدم الحرمة ( 7 ) . - وعليه المهر وإن كانت ( 8 ) .

هامش
( 1 ) قد عرفت الإشكال فيه ، فلا وجه للتفصيل .
( 2 ) ومنعت عملًا حتى تكون ناشزة .
( 3 ) أي أدائها لا ثبوته ، وإلّا لكان الشرط باطلًا .
( 4 ) الأوجه هو الأخير ، لأنه باطلٌ من حين الإشتراء لا من أصله . وحكم التنصيف في الطلاق قبل الدخول كان لأجل جريان الدليل لا للقاعدة .
( 5 ) ومنعه غير وجيه .
( 6 ) وهو الأقوى .
( 7 ) بل الظاهر خلافه .
( 8 ) لعلّ مراده منه هو الأرش كما اختاره بعده ، فلا ينافي ما ذكره في المسألة 25 من الفصل الرابع ، فتعبيره عنه بالمهر لا يخلو عن مسامحة .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 356 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني