39 - / أو مختلفتين ( 1 ) . 41 - / فالأظهر بطلان التزويج ( 2 ) . 42 - / للنص الصحيح وهو الأحوط ( 3 ) . 43 - / لكن ذكر بعضهم أنّه ( 4 ) . 51 - / الظاهر جوازه في المبعّضة ( 5 ) . 57 - / فكصورة عدم القدرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في بعض النسخ المصحّحة كما قيل ، لكنها حتى لو كانت موجودة فيمكن تصحيحها بفرض الرضيعة التي رضعت من لبن الفحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه ، فهما تعدّان أختين لا من الرضاعة ولا من النسب ، بل مختلفتان في النسب .
( 2 ) وهو الأحوط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) وهو لا يخلو عن وجه في المهر والنفقة ، بأن يلاحظ النصف أو الربع في مهر المسمّى لكلّ واحدة منهما ، لا تنصيف مجموع المهرين أو تربيعه وبعده القرعة ، لكن الاكتفاء بها لا يخلو من تأمّل .
( 5 ) محلّ تأمّل ، لأنّ العرف يُطلق عليها عنوان الأمة .
( 6 ) فيه إشكال ، إلّاأن يكون على حدّ يصدق عرفاً عدم تمكنه من تزويج الحرة ، هكذا يكون في استطاعة الحج أيضاً كما مرّ في محلّه .