8 - / انفسخت الإجارة ( 1 ) . 10 - / كما لا يجوز في المبعّضة ( 2 ) . 12 - / استيجار الشاة للبنها ( 3 ) . 13 - / لإتيان الواجبات العينيّة ( 4 ) . 15 - / واشتراط الضمان ( 5 ) . 17 - / عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة ( 6 ) .
الفصل السابع : في التنازع
2 - / ولا يبعد ترجيح الثاني ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مع عدم اجازته إذ له الردّ والإجازة .
( 2 ) إلّاأن يقسّم بينه وبين الأمة بالمهايات .
( 3 ) أي للانتفاع باللبن أو الثمرة أو الماء حتى يخرج عمّا يرد عليه .
( 4 ) لا من جهة منافاة الوجوب لأخذ الأجرة ، بل لما ورد في بعضها وفي بعض الواجبات الكفائية ، من لزوم كونه مجّاناً .
( 5 ) على نحو التدارك من ماله عند التلف ، كما مرّ في ضمان العين المستأجرة .
( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الجواز في الصلوات المستحبة لا يخلو عن وجه .
( 7 ) بل هو الأقوى ، فيما إذا لم تكن أزيد من أجرة المسمّاة .