- فلا إشكال فيه ( 1 ) . 2 - / لتعمل مسجداً لأنه ( 2 ) . 6 - / بمجرّد حيازة السقاء ( 3 ) . - فيحتمل القول بكونه له ( 4 ) . - لإعتبار النيّة في التملّك ( 5 ) . - إنّ الحيازة من الأسباب القهريّة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يخلو عن إشكال ، والأحوط تركه في غيرهما من الحبوب إذا قيّد كونه منها .
( 2 ) جواز الإجارة بعنوان المسجدية مشكلٌ ، ولأجله لا يترتب عليه آثاره ، نعم يصح اجارتها محلًا للصلاة وجعلها مصلّى .
( 3 ) إذا قَصَد الوفاء بعقد الإجارة ، وأما مع قصد الخلاف ، أو عدم القصد فمشكلٌ .
( 4 ) وهو الأقوى .
( 5 ) بل لاعتبار قصد كون التملّك للمستأجر في صيرورته له ، لإمكان وجود أصل نيّة التملّك لنفسه ، كما هو المفروض .
( 6 ) بل الملاك هو كون الحيازة من الأمور التي يمكن تحصيلها بالأعمّ من المباشرة والتسبيب ، ولابدّ في فرض التسبيب كون الموجر قاصداً الوفاء بعمله ، فمع حصول التسبيب بالقصد المزبور تحصل الحيازة للمستأجر ، وإلّا تحصل للمؤجر إن قصد لنفسه ، وإن لم يقصدها أحدٌ يبقى على الإباحة الأصليّة .