تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

- لكن الأحوط الإحرام فيه ( 1 ) . 6 - / أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها ( 2 ) .

الفصل الحادي عشر : في أحكام المواقيت

1 - / ولا يبعد الأوّل ( 3 ) . - حيث أنه يقع باقي أعمالها ( 4 ) . 2 - / والأحوط العود إليها ( 5 ) . 3 - / بطل إحرامه وحجّه ( 6 ) . 4 - / وإن كان الأحوط مع ذلك ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) أو من منزله لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة .
( 3 ) بل مشكل وبعيدٌ ، فالاحتياط يقتضى ترك التعهّد واليمين ، وإن فعل فبالجمع بين الإحرام المعهود وما يتعلّق عليه اليمين ، وتجديده عند الميقات .
( 4 ) كان الأولى التعلّل بأنه يطول إحرامه في رجب ، إذ لا عمل فيه حينئذ .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) صحّة حجّة وإحرامه لا يخلو عن وجه ، إلّاأن الاحتياط الوجوبي يقتضى وجوب القضاء في السنة اللاحقة .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .