تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

كتاب الإجارة

- وهي تمليك عملٍ أو منفعة ( 1 ) . - ويشترط فيما أمور ( 2 ) . - أن يكونا مقدوري التسليم ( 3 ) . 2 - / من التصرّف المالي وهو محجور ( 4 ) .

هامش
( 1 ) بل هي عبارة عن الإضافة الخاصة بين المستأجرة والمستأجر ، حيث اعتبرها العقلاء مستتبعةً لملك المنفعة أو استحقاقه لعملها ، وسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلّامتعلقة بالعين .
( 2 ) بعض الشروط شرط لصحّة العقد ، وبعضها - كإجازة من له الإجازة - شرط لنفوذ العقد .
( 3 ) بل يكفي كونهما مقدوري التسلّم كما في البيع لحصول الغرض به .
( 4 ) وهو الأوجه .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 307 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني