4 - / والأحوط الأول ( 1 ) .
الفصل التاسع : حجّ التمتّع
- من الزوال إلى الغروب ( 2 ) . - بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 3 ) . - أو يقصّر فيحلّ ( 4 ) . 1 - / وبعضٌ اختار الأوّل ( 5 ) . - ولكنه محلّ تأمّل ( 6 ) . 3 - / والأقوى عدم حرمة الخروج ( 7 ) . - فلا يترك الاحتياط بالإحرام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) من يوم عرفة .
( 3 ) من يوم النحر وكذاأعمال منى .
( 4 ) إلّافي الضرورة فإنه يتعيّن عليه الحلق .
( 5 ) هذا القول ضعيف ، ودلالة الخبرين عليه غير واضحة ، فالقول بإتمامها رجاءً ، وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة موافق للاحتياط .
( 6 ) لا تأمّل فيه ، والرواية المستدلّ بها غير واضحة الدلالة فيما ذكره .
( 7 ) بل الأقوى حرمة الخروج .
( 8 ) بل الأقوى ذلك .