تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

- جواز الخروج في أثناء عمره التمتّع ( 1 ) . 3 - / مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . - وإن كان غير بعيد ( 3 ) . - والأحوط العدول ( 4 ) . 5 - / وبعد الظهر تأتي بالثالثة ( 5 ) .

الفصل العاشر : في المواقيت

2 - / بل يجوز أن يعدل عنه ( 6 ) . 4 - / والأحوط أن يتيمّم للدخول ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل لا يخلو عن إشكال .
( 2 ) بل هو الأقوى .
( 3 ) بل بعيد ، ولابدّ من تأخير الحجّ إلى قابل ، فلا يجوز له العدول إلى الإفراد .
( 4 ) والإتيان بالأعمال بقصد الأعمّ من العمرة المفردة والحجّ الإفراد ، وجواز الاكتفاء به في الواجب أيضاً ، وإن كان عدم الاكتفاء فيه أحوط .
( 5 ) هذا ما عليه المشهور ولكن في كلتا الصورتين ، فالأحوط عليها الإتيان بالطواف الكامل بقصد ما عليها من التمام أو الإتمام ، ويكون الزائد لغواً .
( 6 ) فيه محلّ إشكال ، لو لم نقل فيما قبله .
( 7 ) على القول بجواز الإحرام خارج المسجد ، يكون ذلك خلاف الاحتياط .