4 - / والأحوط الأظهر الأوّل ( 1 ) . 6 - / أو في وجوه البرّ ( 2 ) . - اطلاق الخبرين الأوّل ( 3 ) . 9 - / لأن الظاهر من حال الموصي ( 4 ) . 10 - / وكذا الحال إذا ملّكه داره ( 5 ) . 11 - / خروج الزائد عن اجرة ( 6 ) . - بعدم وجوب الإستيجار عنه ( 7 ) . 13 - / فالظاهر حمل أمره على الصحّة ( 8 ) . 17 - / الوارث منكراً أو ممتنعاً ( 9 ) .
هامش
( 1 ) إذا كان في الورثة صغار .
( 2 ) وهو الأقوى .
( 3 ) بل العمل بهما هو المتعيّن .
( 4 ) وما ذكره وإن كان كذلك بحسب النوع ، إلّا أنّه يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة ، فراجع باب الأوقاف والنذور .
( 5 ) في هذا المثال وتاليه يكون الحق مع القمّي رحمه الله .
( 6 ) بل وخروج ما به التفاوت بين اجرة الحج ماشياً أو حافياً واجرته من غيرهما .
( 7 ) لو لم يعلم تعدّد المطلوب ، وإلّا وجب الإستيجار .
( 8 ) محل إشكال بل منع ، فيجرى فيه ما ذكره في تاليه .
( 9 ) الحكم بوجوب الدفع فيالصورتين مشكل ، بل لا يبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه .