12 - / فالأحوط الإجتناب عنه ( 1 ) . 13 - / والأولى غَسل الفم ( 2 ) . 14 - / فهو طاهر ( 3 ) . السادس والسابع : وإن كان الأحوط الإجتناب عن المتولّد ( 4 ) . الثامن : منكراً للأُلوهية ( 5 ) . - بل مطلقاً على وجه ( 6 ) . 1 - / إن كان أحد الأبوين مسلماً ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى طهارته .
( 2 ) بل الغَسل هو الأحوط الذي لا يترك .
( 3 ) وهو لا ينافي مع لزوم الجمع بين حكمي الجبيرة والمباشرة بالوضوء ، أو الغُسل بمقتضى العلم الإجمالي بكونه دماً أو لحماً ، فيما إذا كان دفعه حرجيّاً .
( 4 ) بل لا يخلو الحكم بالاجتناب عنه من قوّة ، وهكذا يكون في الاحتياط في المتولّد من أحدهما الطاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر .
( 5 ) لا يبعد أن يكفي في صدقه مجرد عدم الاعتراف ، فيشمل الشاك المقصّر الذي لا يقرّ بالشهادتين .
( 6 ) إذا كان الزنا من الكافر أو من كليهما ، بخلاف ما لو كان الزنا من المسلم ، فإنه يلحق بالكافر فيحكم بالنجاسة .
( 7 ) قد مر آنفاً تفصيل ذلك فلا نعيده .