14 - / فالأحوط الإجتناب ( 1 ) . 16 - / فهو طاهر وإلّا نجس ( 2 ) . 17 - / حتى لو علم أنّه من الإنسان ( 3 ) . 19 - / لكن الأقوى جواز الانتفاع ( 4 ) . الخامس : تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 5 ) . 6 - / وإن كان لا يخلو عن وجه ( 6 ) . 7 - / فالظاهر الحكم بنجاسته ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إن كان بحيث لو بقي على حاله صار متعفّناً ، فالأقوى الإجتناب ، وإلّا كانت طاهرة ، وليس الملاك مجرّد الاتصال ، بل المدار على وجود علقة الروح فيها .
( 2 ) بل نجس وإن كان قليلًا .
( 3 ) فيه إشكال .
( 4 ) خصوصاً في المتعارف فيه ، كالتسميد وإطعام كلب الماشية .
( 5 ) والظاهر عدم الإشكال فيه ، لأنه لو بنى على نجاسة دمه المتخلّف بطل الانتفاع به ، وهو مخالف لظاهر الأدلة والمقطوع به عند الأصحاب .
( 6 ) بل له وجه قويّ ولا إشكال فيه ، لما يجري فيه ما قلناه في دم الجنين .
( 7 ) لو شك في خروج ما يعتاد خروجه ، فالأحوط الإجتناب ، أمّا لو شك بعد خروج المعتاد ، بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف ، فالأقوى الطهارة .