فصل : في النجاسات
- الأقوى عدم النجاسة ( 1 ) . - والغنم الذي شرب لبن خنزير ( 2 ) . - وكذا من حرام اللحم ليس له دمٌ سائل ( 3 ) . 1 - / فالأحوط الإجتناب ( 4 ) . 2 - / لا مانع من بيع البول ( 5 ) . 3 - / لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأحوط فيه النجاسة ووجوب الإجتناب عنه .
( 2 ) إذا اشتدّ به لحمه وعظمه .
( 3 ) لكن الأحوط الإجتناب ، إلّافيما ليس له لحم كالذباب ، فيحكم بطهارة خرءه .
( 4 ) بل الأقوى عدمه لو لم يكن معه شيئاً ، وإن علم بملاقاته مع النجاسة في الباطن .
( 5 ) لو كان له منفعة محلّلة عقلائيّة يعتدّ بها ، لكي لا يكون أكل المال الحاصل من بيعه باطلًا .
( 6 ) فيما لو تردّد بين ما هو محلّل الأكل ، وبين ما لا يقبل التذكية من محرّم الأكل ، وأما إذا علم قبوله التذكية ، فالظاهر جواز أكله بعدها وإن كانت الشبهة حكميّة .