2 - / فلا يجب الإجتناب عما هو محل الابتلاء أيضاً ( 1 ) . 6 - / فيحكم بنجاسته ( 2 ) . 6 - / ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 3 ) . 7 - / بالإجمال كافية ( 4 ) . 7 - / وجوب الإجتناب عنهما ( 5 ) . 8 - / فالظاهر وجوب الإجتناب ( 6 ) . 8 - / وكذا إذا شهدا ( 7 ) . 9 - / فالظاهر عدم الكفاية ( 8 ) . 10 - / وكذا لو أخبر المولى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الإجتناب عنه ، إلّاأن يكون خروجه على نحو خارج عن إرادته .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) والظاهر عدم الفرق بين الصورتين ، فالأحوط هو النجاسة كما مرّ .
( 4 ) هذا مع اتّحاد الواقعة ، وأمّا مع تعدّدها فلا ، بل الأحوط حينئذٍ الإجتناب كما لا يخفي .
( 5 ) على الأحوط ، خصوصاً في المتعيّن .
( 6 ) بل الأحوط ذلك .
( 7 ) والحكم فيه بالنجاسة لا يخلو عن قوّة ، كما في المتن .
( 8 ) بل الأحوط هو الحكم بالنجاسة ، لو لم يشهد الثاني بثبوت الطهارة كما هو مفروض المتن ، وإلّا سقطتا بالمعارضة ، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بالطهارة .
( 9 ) فيه تأمّل ، خصوصاً إذا تعارض خبره بقولهما ، فيقدم قولهما عليه .