الرابع : لكن الأحوط في اللَّبن الإجتناب ( 1 ) . 1 - / تنفصل من الشفة ( 2 ) . 2 - / طاهرة على الأقوى ( 3 ) . 2 - / نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 4 ) . 6 - / ما يؤخذ من يد المسلم ( 5 ) . 7 - / ما يؤخذ من يد الكافر ( 6 ) . 9 - / السقط قبل ولوج الروح نجس ( 7 ) . 13 - / المضغة نجسة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك ذلك ، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم .
( 2 ) دون حدوث ألم بأن كان انفصالها سهلًا .
( 3 ) فيما إذا انفصلت بعد زوال الحياة منها ولو كان من الميتة وإلّا تكون نجسة ، ولو كانت مبانة من الحيّ ، فانّ حكم امساكها ، حكمها لو لاقاها مع الرطوبة .
( 4 ) لا أثر لذكر هذا القيد ، لأن حكم مشكوك الطاهرة والنجاسة ولو من جهة كون الشك من الحيّ أو الميّت ، هو الطهارة .
( 5 ) أو من سوق المسلمين ، وإن كان البائع يد الكافر ، إلّاأن يعلم خلافه .
( 6 ) إذا لم يكن في سوق المسلمين ، وإلّا يحكم بطهارته ، سواء علم سبق يد المسلم عليه أم لا .
( 7 ) على الأحوط .
( 8 ) على الأحوط ، وكذا فيما بعدها من المذكورات .