تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

- بل الأقوى ذلك ( 1 ) . 1 - / قبل تمامه نجس ( 2 ) . 1 - / وينوي الغُسل حال الخروج ( 3 ) . 2 - / فالظاهر نجاسة عرقه ( 4 ) . 3 - / فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 5 ) . الثاني عشر : بل مطلق الحيوان الجلّال ( 6 ) . فصلٌ : وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 7 ) . 1 - / لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بل على الأحوط .
( 2 ) قد مرّ إنّه على الأحوط .
( 3 ) بل حال إحاطة الماء لجميع البدن حتى يصدق الارتماس .
( 4 ) الحكم بنجاسته على القول بها في الصورة الثانية مشكل ، لعدم تحقق جنابة جديدة ، إلّاأن يقال بانّ ما من شأنه ذلك توجب النجاسة ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) طهارة عرقه لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الاحتياط الإجتناب عنه .
( 7 ) الظاهر عدم الإشكال فيه ، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان .
( 8 ) يمكن أن يكون مقصود الماتن عدم لزوم تحصيل العلم بالطهارة ، أو أنّه لا يحصل له ذلك غالباً ، وإلّا فلا وجه لنفي اعتبار علمه في الطهارة .