تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

15 - / أثم وتنفسخ الإجارة ( 1 ) . 16 - / لا تصح الثانية بالإجازة ( 2 ) . 17 - / من الأعمال وهو مشكل ( 3 ) . 21 - / لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني ( 4 ) . 22 - / إذن الموكّل أو الوارث ( 5 ) . - كان له الفسخ ( 6 ) . 23 - / العلم بالرضا من المستأجر ( 7 ) . 24 - / والأقوى عدمه ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ، وإعطاء اجرة المسمّاة ، ومطالبة أجرة المثل ، للعمل المستأجر عليه .
( 2 ) إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته ، كما هو المراد ظاهراً .
( 3 ) لا إشكال فيه كما مرّ ، ويستحق أجرة المثل لما أتي من الأعمال .
( 4 ) فيه منع ظاهر ، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته ، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة ، فتأمّل .
( 5 ) إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت ، وإلّا لا أثر لإذنه .
( 6 ) يحصل الانفساخ إذا عجز عن العمل لا الفسخ ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه .
( 7 ) أو غيره المحامل ، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته .
( 8 ) بل الأقوى جوازه والأحوط عدم اجزائه عنه .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 297 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني