الفصل الرابع : في النيابة
1 - / بعد دعوى الانصراف ( 1 ) . - صحّة نيابته في الحجّ المندوب ( 2 ) . - فلا تصّح النيابة عن الكافر ( 3 ) . 11 - / ويجب عليه الإتيان به ( 4 ) . 12 - / إذا رضي بغير النوع الذي عينّه ( 5 ) . - بدون ذلك لا يستحق الأجرة ( 6 ) . 13 - / كما ذهب إليه في « الجواهر » لا وجه لها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهذا هو الأقوى ، وذكر ( الرَّجل ) في الأخبار ، أكثرها من باب المثال .
( 2 ) وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ .
( 3 ) بل الناصبي ملحقٌ به ، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ .
( 4 ) أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة ، إذا لم يكن قد شرط المباشرة .
( 5 ) كفاية تغيير النوع مشكل ، إلّاأن يكون بصورة إيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك ، فيستحق الأجرة المسماة كذلك .
( 6 ) بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة .
( 7 ) بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد ، إلّا أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ .