تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

11 - / اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة ( 1 ) . 12 - / أوجههما ذلك ( 2 ) . 16 - / ويحتمل الصحّة مع الإطلاق ( 3 ) . 17 - / ويحتمل وجوب تقديم النذر ( 4 ) . 19 - / أقواها الثاني ( 5 ) . - بل الحج النيابي وغيره ( 6 ) . 20 - / ويحتمل تقديم المنذور ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة 72 ، نعم القول به مطابق للاحتياط .
( 2 ) بل الظاهر عدم الوجوب ، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب ، وهو عاجزٌ عنه ، فلا يجب عليه .
( 3 ) وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها ، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم .
( 4 ) وهو ضعيفٌ ، لأهميّة الحج وسعة النذر ، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً .
( 5 ) بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد ، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه .
( 6 ) إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه .
( 7 ) وهو ضعيف ، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور .