تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

21 - / وأحوطها الأخير ( 1 ) . 23 - / أمكن أن يقال باختصاص ( 2 ) . 24 - / على أقلّهما أجرة ( 3 ) . 25 - / فلابدّ من الاحتياط ( 4 ) . 28 - / من باب الرخصة ( 5 ) . 30 - / والأقوى عدم وجوبه ( 6 ) . 33 - / وإن كان الأحوط ( 7 ) . 34 - / وإن كان الأحوط الإلحاق ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بل أقواها ذلك ، وكذا في تاليه .
( 2 ) وهو ضعيف عندنا ، بل الظاهر التخيّير فيه أيضاً .
( 3 ) بل الظاهر هو وجوب القضاء مخيّراً ، وجواز اختيار الوصي الأكثر أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه ، ووجوبه لو كان قد أوصى به .
( 4 ) بل الظاهر جواز الاكتفاء بالأقل ، لو قلنا بالمغايرة بين الكفارتين .
( 5 ) هذا التعليل غير وجيه ، وكان المناسب التعليل بعدم شمول دليل الحرج لمثل الالتزام بالنذر المقتضي للحرج .
( 6 ) بل الأقوى وجوبه ، لإنجبار الخبر بعمل الأصحاب واعتمادهم عليه .
( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .