تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

12 - / وإن كان الأحوط ( 1 ) . 13 - / فالمدار في ذلك هو الحرج ( 2 ) . 14 - / أو للوقوع في الزنا ( 3 ) . 15 - / محلّ منع ( 4 ) . - بل الظاهر عدم الوجوب ( 5 ) . 17 - / من أداء الدين إذا صرف ( 6 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) وهو الصحيح ، فكلّ حاجة يؤدي تركها الحرج ، فهو السبب في جواز البيع والشراء ، وإلّا فلا ، بلا فرق فيه بين أن يقصد تبديله بآخر وعدمه ، نعم قد يفرض وجوب الحجّ حتى مع صدق الحرج ، فيما لو كانت حياته المعاشية كذلك ، سواء حجّ بذلك المال أم لا ، فلا يبعد القول بوجوبه حينئذ .
( 3 ) موجبيتّه لترك وجوب الحج مشكل جدّاً ، بل يجب عليه الحج ، ويحرم عليه الزنا .
( 4 ) بل المنع في محلّه ، لأنه تحصيل للإستطاعة وهو غير واجب ، وإن كان هو الأحوط .
( 5 ) بل الأحوط هو الفحص ، لأن البناء على ذلك في الواجبات المطلقة عند الشك في القدرة والسلامة .
( 6 ) على الأحوط في هذه الصورة والصورة الآتية بعد قوله : نعم .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 283 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني