71 - / أداء الدين من المؤنة ( 1 ) . 71 - / أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن ( 2 ) . - فالأحوط إخراج الخمس ( 3 ) . 72 - / أو أتلف ماله في أثناء ( 4 ) . 73 - / لم يجبر بالربح وإن كان ( 5 ) . 74 - / فالأحوط عدم جبره بربح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إذا صرف في المؤنة أو حصل بأسباب قهريّة - كقيم المتلفات وأرش الجنايات - وأدّاها ، فتحسب من المؤنة ، وهكذا في النذور والكفّارات إذا أدّاها فانّها تحسب من المؤنة ، وأمّا إذا اقترض مالًا كثيراً لشراء ضيعة أو عقار ولم يصرفها في المؤنة ، وبقيت عينها أو عوضها إلى حين انقضاء سنة الربح لم يحتسب من المؤنة .
( 2 ) أو تمكّن ولم يؤدّ وصرف الدين في المؤنة ، فإنه يعدّ من المؤنة ، وإن لم تكن من مؤنة سنة الربح .
( 3 ) بل الأقوى ذلك ، إن لم تكن من مؤنة عام الربح ، وإلّا فلا يجب ، نعم يصحّ هذا الاحتياط في مثل النذور والكفارات إذا لم يؤدّهما حتى انقضاء السنة .
( 4 ) بلا داع عقلائي ، كما هو كذلك في الهبة أيضاً ، إذا كانت فراراً عن الخمس ، وغير لائقة بحاله ، كما لو وهب لأهله ثم أعاده أهله إليه هبةً بعد العام .
( 5 ) إذا لم يكن محتاجاً إليه في معاشه ، وإلّا فانّه يصدق عليه المؤنة .
( 6 ) بل الملاك في الجبر ملاحظة وحدة المال ومحاسبته في دفتر واحد ، وإن كان المال مستعملًا في معاملات عديدة مختلفة ، أما إذا استعمل مالًا واحداً في معاملات مختلفة مع استقلال كلّ مالٍ ومعاملةٍ ، فإنه لا يعدّ واحداً لملاك الجبران ، وهكذا يكون في التجارة والزراعة ، وإن كان الاحتياط فيه بعدم الجبران حسناً ، ومن هنا ظهر أحكام الفروع المذكورة في ذيل هذه المسألة ، من وقوع التلف في بعض المال ، أو وقوع الخسارة والربح في عام واحد في وقتين من وقوع الجبران على الشرط المذكور .