75 - / نقداً أو جنساً ( 1 ) . - كانت المعاملة فضولية ( 2 ) . 76 - / يجوز له أن يتصرّف في ( 3 ) . 77 - / كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 4 ) . 78 - / نعم يجوز له ذلك بالمصالحة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأحوط في الثاني أن يلاحظ الحاكم المصلحة في ذلك .
( 2 ) محلّ تأمّل إذا قصد أداء الخمس ، لدلالة النصوص الواردة في المقام ، بل يؤخذ الخمس من الثمن .
( 3 ) مشكل ، لأن الخمس يتعلّق بالعين ، إمّا على نحو الإشاعة أو الحقّ ، والثاني أولى ، وفي كليهما لا يجوز التصرّف قبل أداءه آخر السنة .
( 4 ) صحيح على الإشاعة ، وأمّا على نحو الحق فلا ، وإن كان الاحتياط فيه حسناً .
( 5 ) إن قصد ذلك قبل تمام الحول فإنه لا حاجة إليها ، لأنه يجوز التصرّف قطعاً مع عدم معلوميّة صحّة هذه المصالحة ، وإنْ أراد بعد تمام الحول ، فلا يحتاج إلى المصالحة على مسلكنا ، لأنّ الخمس قد تعلّق به على نحو الحقّ ، كما عرفت .