تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

80 - / لا يجوز وطيها كما أنّه لو اشترى ( 1 ) . 81 - / وتمكّن من المسير ( 2 ) . 84 - / إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه ( 3 ) .

فصل : في قسمة الخمس ومستحقّه

1 - / في طاعة أو معصية ( 4 ) . 7 - / والأحوط الاقتصار على السادة ( 5 ) . - لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بناء على كونه بنحو الإشاعة ، وأمّا على مختارنا فيصحّ البيع وينتقل الخمس إلى الثمن ، فالوطي جائز والصلاة في الثوب صحيحة ، والوضوء والغُسل بالماء المشترى كذلك صحيح ، إذا عمل بضمان شرعي وإلّا فلا ، هذا إذا اشترى بعين المال ، وأما إذا كان الشراء بالثمن في الذمّة فيصحّ مطلقاً .
( 2 ) وسار كما تقدّم منّا .
( 3 ) بل الأحوط إخراج الولي قبل بلوغه .
( 4 ) الأحوط أن لا يكون سفره في معصية ، كما في الزكاة .
( 5 ) إذا لم يكن ولم يعلم مصرفاً هو أهمّ عنده من غيره لحفظ شريعة الإسلام .
( 6 ) مع المطالبة لا يترك ، بل لا يبعد القول به في صورة كونه مبسوط اليد ، ف ولكن جواز دفعه بنفسه من دون المراجعة إليه هو الأقرب .