تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

10 - / ومن الخمس في صورة الوجوب ( 1 ) . 14 - / نقداً أو عروضاً ( 2 ) . - لم تبرأ ذمّته ( 3 ) . 15 - / وفي تشخيصه بالعزل إشكال ( 4 ) . 16 - / جاز له احتسابه خمساً ( 5 ) . 17 - / أو عروضاً لا يعتبر فيه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) لا يخلو عن تأمّل ، لكن الأحسن أن يأخذ من المالك مع تحصيل رضاه ، أو أن يستأذن من الحاكم .
( 2 ) وقد مرّ منّا في الثاني كون الأحوط وقوعه مع مصلحة الحاكم .
( 3 ) بالنسبة إلى الزيادة ، لا بأصل قيمتها الواقعية .
( 4 ) فيما إذا كان المستحق أو وليه موجوداً ، وإلّا لا يبعد تشخيصه به .
( 5 ) والأحوط أن يكون بالقبض والإقباض ، ومن هنا يظهر حكم فروع المسألة الحادية عشر ، وهو أنه لو قبل واحتسبه خمساً ، فان أجزناه بدون القبض فهو ، وإلّا فمشكل .
( 6 ) قد عرفت كون الاحتياط فيه ملاحظة مصلحة الحاكم ، خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام .