4 - / يجوز له بعد ذلك أن يؤجّر نفسه للصوم ( 1 ) . 12 - / يجزيه ما بين الهلالين ( 2 ) . 15 - / والأولى جعل المقضيّ أول ( 3 ) . 17 - / ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال ( 4 ) . 24 - / وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ( 5 ) . 30 - / أو الراجحة سواء كانت ( 6 ) . 31 - / لم يمكن الاغتسال فيه ( 7 ) . 32 - / فالأقوى بطلان اعتكافه ( 8 ) . 33 - / ناسياً أو جاهلًا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لو لم يكن الإعتكاف مع صوم نفسه منذوراً به وإلّا لا يجوز .
( 2 ) بل يضم يوم ثالث ليتم الثلاثين ، بناء على وجوب ثالث الأيام .
( 3 ) بل الأحوط ذلك .
( 4 ) إذا كان العمل بالاحتياط مستلزماً للحرج ، كما هو كذلك غالباً .
( 5 ) لا يبعد كفايته مع حصول الاطمئنان من كلامه .
( 6 ) فالأحوط رعاية ما كانت راجحة مؤكّدة لا مطلقاً .
( 7 ) بل وإن أمكن كما مرّ .
( 8 ) لا قوّة فيه ، نعم يثبت الاحتياط فيه وفيما بعده .
( 9 ) جهلًا في الموضوع أو في الحكم عند القصور .