كتاب الإعتكاف
- والواجب منه ما وجب بنذر ( 1 ) . - لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ( 2 ) . الأول : الإيمان ، فلا يصح من غيره ( 3 ) . الثالث : كما في صوم شهر رمضان إشكال ( 4 ) . - إلّاإذا كان على وجه التقييد ( 5 ) . الرابع : لا يبعد صحّته ، فيكون العيد فاصلًا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قد مرّ عدم صيرورته واجباً به وبأخويه ، بل وغيرها مما يليها .
( 2 ) لا بأس بالإتيان عن الحيّ رجاءاً .
( 3 ) على الأحوط ، نعم هو شرط في القبول قطعاً ، إلّاأن يكون المراد هو الإسلام ، فهو شرط الصحّة .
( 4 ) والظاهر أنّه لا إشكال فيه ، إذا كانت النيّة بمعنى الداعي .
( 5 ) لا أثر للتقييد في الصحّة إن تمشّى منه قصد القربة .
( 6 ) بل الظاهر عدم الصحّة كالثلاثة الأولى ، إن كان المقصود اعتكافاً واحداً ، ف إلّاأن يجدّد النية باعتكاف جديد بعد العيد .