الخامس : هكذا ، وفيه تأمّلٌ ( 1 ) . - التلفيقيّة إشكال ( 2 ) . السادس : إلى أجيره الخاصّ ( 3 ) . - وإن كان أحوط ( 4 ) . الثامن : لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ( 5 ) . - ولا يجب الاغتسال في المسجد ( 6 ) . - فلا ينافيه خروج بعض ( 7 ) . 1 - / بل مطلقاً على الأحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا تأمّل فيه بل الأقوى ذلك .
( 2 ) والأظهر عدم الكفاية .
( 3 ) فيما إذا كان العمل والمنفعة الخاصّة ملكاً له ، وإلّا كان الوفاء بالعقد عليه واجباً ، فبتركه يأثم ، ولكن لا يوجب ذلك بطلان الإعتكاف .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزوج ، كما أن الأقوى بطلانه مع نهيه .
( 5 ) عدم البطلان في الناسي محل إشكال ، إلّاأن يكون في الواجب فالأحوط إتمامه ، وإن تمكن من إعادته أعاد .
( 6 ) بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقاً ، واللبث في غيرهما .
( 7 ) فيما لم يصدق عليه خروجه عن المسجد ، وإلّا فإنه يشكل الحكم .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .