تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

- بل إلحاق مطلق الواجب ، بل المندوب ( 1 ) . - فصومها صحيح واجباً ( 2 ) . 49 - / صوم المستحاضة على الأحوط ( 3 ) . - لم يبطل صومها ( 4 ) . - الاتيان بغسل الليلة الماضية ( 5 ) . - وإن كان هو الأحوط ( 6 ) . 50 - / والأحوط إلحاق غير شهر رمضان ( 7 ) . 51 - / وتركه حتى ضاق الوقت ( 8 ) .

هامش
( 1 ) إلحاق المندوب محل إشكال ، ولو سلّمنا في مطلق الواجب .
( 2 ) والأحوط في الواجب الموسّع عدم الصحّة .
( 3 ) إن لم يكن أقوى ، ولا يترك الاحتياط باتيانها أغسال الليلة السابقة .
( 4 ) يصحّ في الظهرين لو استحاضت بعدهما ، بخلاف ما إذا استحاضت بعد الصبح لوجوبه للظهرين .
( 5 ) قد عرفت الاحتياط في اعتباره .
( 6 ) بل الأحوط اتيان الغسل قبل الفجر إن لم تكن قد أتت به ، ثم أعادته بعد الفجر لصلاة الغداة .
( 7 ) لا يترك الاحتياط في خصوص قضاء شهر رمضان .
( 8 ) قد عرفت في المسألة 48 كون الاحتياط فيه يقتضي التيمّم والصوم ثم القضاء .