- بظن عدم الوصول ( 1 ) . 30 - / وإنْ كان الأحوط الإجتناب ( 2 ) . 31 - / بل الأقوى بطلان صومه ( 3 ) . 34 - / لا يحكم ببطلان الصوم إلّابرمسهما ( 4 ) . 37 - / لم يبطل صومه ( 5 ) . 38 - / مطلق أو مضاف ( 6 ) . 45 - / صحّ صومه وغُسله ( 7 ) . 48 - / وإن كان الأحوط تركه ( 8 ) . - فيتيمم ، صح صومه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بل الوثوق بعدمه .
( 2 ) لا يترك في الماء المضاف والجلاب ، خصوصاً بعد زوال رائحته .
( 3 ) بل الأقوى عدم البطلان .
( 4 ) لو لم يكن الأصلي إلّاواحداً منهما كما هو مفروض المتن ظاهراً ، وإلّا مبطل برمس أحدهما .
( 5 ) مع الوثوق بعدم الرمس .
( 6 ) تقدّم الكلام في المضاف والجلاب .
( 7 ) إذا لم يكن بنفسه غاصباً ، وإلّا كان الأحوط إعادة غسله .
( 8 ) لا يترك الأمر في خصوص الواجب .
( 9 ) والأحوط أن يتيمّم ويصوم ثم يقضيه ، وأما وجوب الكفّارة فغير ثابت .