21 - / وكذا لو صام يوم الشك ( 1 ) . 24 - / لغير العالم به إلى الزوال ( 2 ) .
فصل : فيما يجب الإمساك عنه
1 - / بطل صومه على فرض الدخول ( 3 ) . 4 - / فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف ( 4 ) . 5 - / ويتحقق بادخال الحشفة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) والأحوط إتمام الصوم ثم قضائه ، لقوّة احتمال صحّة الصوم .
( 2 ) بل إلى ما بعد الزوال أيضاً يكون كذلك ، فيكون من باب الإجتزاء لا العدول .
.
( 3 ) بل مطلقاً على الأحوط فيما إذا أضرَّ بنيّة صومه .
( 4 ) بل الأحوط استحباباً ترك التلقيح بالأغذية والأدوية ، لا سيما فيما إذا قصد منه التقوّي والتغذية .
( 5 ) بل بالأقل منها إذا صدق به الدخول والجماع ، ومنه يظهر حكم الفرع الذي يليه من أنّ دخول مقدار الحشفة لا خصوصية فيه ، فالأحوط في الملتوي المذكور هو البطلان .