- قبل الزوال لم يخبره أيضاً ( 1 ) . - بل قصد الصوم في الغد ( 2 ) . 1 - / قصد الأمر القضائي بطل ( 3 ) . 4 - / وكذا إن لم يرتكبه ( 4 ) . 8 - / لا يجب عليه تعيين انه ( 5 ) . 13 - / صحّ على الأقوى ( 6 ) . 17 - / والأقوى بطلانه ( 7 ) . - بقصد ما في الذمة وكان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل الأقوى فيه الإجزاء .
( 3 ) لا وجه للبطلان فيه وفي تاليه ، إلّاأن يرجع ذلك إلى عدم قصد الامتثال .
( 4 ) ولكن يمكن القول بصحّته لو كان قاصداً الإمساك عمّا يجب ذلك ، وعدم مراعاته كان لاعتقاده بعدم مفطريّته .
( 5 ) إذا لم يترتّب على كل واحد أثراً خاصاً مثل الكفارة ونحوها ، وهكذا في الفرعين بعده .
( 6 ) في الواجب غير المعيّن ، كما هو مورد النصّ على احتمال .
( 7 ) بل على الأحوط .
( 8 ) إن لم يكن عليه واجبٌ آخر ، ويكون المراد من الذمّة هي الأعمّ من الواجب وهو رمضان والمستحب وهو شعبان ، وإلّا فانّ القول بصحّته لا يخلو عن إشكال .