كتاب الصوم
- وصوم النذر ( 1 ) . - يعزّر بخمسة وعشرين ( 2 ) .
فصل : في النيّة
- يعتبر تعيين نوعه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قد مرّ عدم وجوبه بذاته ، وهكذا في أخويه .
( 2 ) لم يرد هذا التقدير في غير الجماع ، وإثباته بذلك المقدار لا يخلو عن إشكال .
( 3 ) لأجل إحراز تلك الخصوصية ، وإلّا فانّ مطلق الصوم المندوب لا يحتاج إليه .