تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

- وجوب القصر أيضاً في الذهاب ( 1 ) . - ولا يترك الاحتياط بالجمع ( 2 ) . 26 - / وإن كان الأحوط إتمامها ( 3 ) . 28 - / وجب عليه الإقامة مع الامكان ( 4 ) . 31 - / مع البناء على صحة الصلاة ( 5 ) . 34 - / وإن كان الأحوط فيه الجمع ( 6 ) . 35 - / على التمام أو لا ، فيه صورتان ( 7 ) .

هامش
( 1 ) إن لم يكن أقلّ من أربعة ، وإلّا يتمّ حين الذهاب وعند المقصد ، ويحتاط بالجمع في الإياب وفي محل الإقامة إلى أن يخرج منه .
( 2 ) بل التمام هو الأقوى ، والاحتياط بالجمع حسنٌ .
( 3 ) لا يترك إن كان بعد ركوع الركعة الثالثة كما مرّ سابقاً .
( 4 ) في الإستيجار ، وأمّا وجوبها في النذر فمحل تأمّل ، إلّاأن يرجع نذره إلى عدم السفر الذي كان راجحاً وذهبنا إلى اعتباره في صحة النذر ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة 39 من الفصل السابق .
( 5 ) والأحوط إعادة الصلاة قصراً ، مضافاً إلى وجوب القصر لبقيّة الصلوات .
( 6 ) لا يترك فيه الاحتياط وفي الأجزاء المنسيّة .
( 7 ) بل صورة واحدة في مفروض المسألة ، ولا معنى لتقييد القصد بقصدهم ، فيبقى على التمام ، إلّاأن يعدل قبل الإتيان بالرباعيّة .