8 - / إذا كان من نيته الخروج ( 1 ) . 10 - / احتمل حدوث مانع لا يضرّ ( 2 ) . 13 - / لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة ( 3 ) . 14 - / وكان عشرة كفى ( 4 ) . 15 - / وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ( 5 ) . 24 - / ولو كان الذهاب أقل من أربعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أو خرج ليلًا ورجع إليه ، أو بقي إلى النهار ، لأن الملاك جوازه في حدّ الترخّص ، وإن بات بيوم وليلة أو أزيد إذ لا خصوصية للنهار .
( 2 ) احتمالًا موهوماً لا يعتني به العقلاء .
( 3 ) القول بكفايته بعيد ، بل لابدّ من قصد الإقامة بنفسها ، وهكذا يكون في تابع الرفقاء ، فبعد العلم إن نوى الإقامة يتمّ ، وإلّا - ولو من جهة قلّة الباقي - عليه أن يقصّر ، ومع ذلك يعدّ الاحتياط بالجمع فيما كان أقام المتبوع عشرة حسناً في نفسه .
( 4 ) إن كان قد قصد واقع العشرة ، لكنه لا يعلم تحقّقها ، مثل أن يقصد الإقامة إلى آخر الشهر ، لكن لا يعلم تاريخ قدومه إليه أن كان يوم العشرين أو الذي يليه ، فظهر الأوّل ، فإنه يتمّ لكونه قاصداً للعشرة واقعاً ، بخلاف ما لو علم قدومه بالواحد والعشرين ، ولكن لا يعلم أنّ الشهر تامّ أو ناقص فعليه أن يقصّر في هذه الصورة ، ومع ذلك يعدّ الاحتياط بالجمع في الصورتين حسناً .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بالجمع فيه بالاتمام تاماً ثم الإتيان بالقصر .
( 6 ) بل قد عرفت لزوم كون الذهاب بأربعة .