3 - / فالأحوط استيناف الصلاة ( 1 ) . 5 - / ما عدا وضع الجبهة ( 2 ) . 6 - / فالأحوط اعادته ثم إعادة ( 3 ) . 7 - / ولا يشترط التعيين ( 4 ) . 11 - / فالأحوط تقديم الاحتياط ( 5 ) . 12 - / ما عدا وضع الجبهة ( 6 ) . 13 - / وإن كان الأحوط في النسيان ( 7 ) . 18 - / بل يكفيه سجود السهو ( 8 ) . 19 - / وكذا لو دخل في فريضة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) وسائر المساجد على الأحوط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في إعادة كليهما .
( 4 ) فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد في الركعة الأخيرة ، إذ فيهما لابدّ من إتيانهما أداءاً ، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما .
( 5 ) بل الأقوى ذلك .
( 6 ) وسائر المساجد كما عرفت على الأحوط .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .
( 8 ) إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك .
( 9 ) لو كانت مترتبة ، وإلّا يشكل قطعها .