فصل : في قضاء الوليّ
- أو امرأة على الأصحّ ( 1 ) . - لعذرٍ من مرضٍ أو سفر ( 2 ) . - ولم يتمكّن من قضاءه ( 3 ) . 2 - / وإن كان أحوط ( 4 ) . 7 - / فالوليّ غيره من الذكور ( 5 ) . 9 - / والأحوط الكفّارة على كلّ منهما ( 6 ) . 13 - / مراعاة الترتيب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل على الأحوط .
( 2 ) الأقوى هو التعميم ، أي متى كان الفوت لعذر أو غيره من العصيان والطغيان .
( 3 ) بل وإن تمكّن ، لكنه تركه لعصيان أو غيره ، كذلك في الصوم .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، أي إذا لم يكن للميّت ولد صلبيّ .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) مع تقارن الإفطار ، وإلّا كانت على المتأخّر .
( 7 ) قد مرّ عدم وجوبه إلّافي المترتبتين .