تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

14 - / الولي المباشر لا الميّت ( 1 ) . 15 - / يراعى تكليف الميّت ( 2 ) . 16 - / لا يجب عليه القضاء ( 3 ) . 18 - / وجب على الولي قضائها ( 4 ) . 19 - / في الوجوب على الولي ( 5 ) . 20 - / وجب على الولي قضائها ( 6 ) . 21 - / وجب الإستيجار ( 7 ) . 23 - / لا يجب عليه الفور ( 8 ) .

هامش
( 1 ) في نيابة المرأة عن الرجل ، الأحوط رعاية حال الميّت بالإتيان جهراً إن لم يستلزم الحرام .
( 2 ) بل الظاهر مراعاة نفسه فيها ، وفي أصل وجوب القضاء .
( 3 ) قد مرّ وجوب القضاء عليه مطلقاً ، حتى الفوت لغير عذر .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) إن حصل الاطمئنان من كلامه .
( 6 ) بل يأتيه في الوقت ، ولا يؤخّرها على الأحوط ، فلا ينوي القضاء حينئذٍ .
( 7 ) قد مرّ عدم وجوبه إلّامع الإيصاء وهو من الثلث ، وهكذا يكون فيما بعده لو ظهر ذلك بعد موت الوليّ .
( 8 ) هكذا يكون في القضاء ، إلّافي صورة بقاء الوقت من الفائتة ، كما ذكر في المسألة العشرون ، فإن الأحوط فيه رعاية بقاء الوقت .