- والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 1 ) . 8 - / وإن كان الأحوط في هذه ( 2 ) . 12 - / كون الواجب هو الأول مطلقاً ( 3 ) . 13 - / فيجزى سبحان اللَّه مرّة ( 4 ) . 15 - / أو الإتمام حال النهوض ( 5 ) . 16 - / فالأحوط إعادة الصلاة ( 6 ) . 20 - / يجوز في لفظة ( ربّي العظيم ) أن يقرأ ( 7 ) . 23 - / فإنّه يوجب زيادته ( 8 ) . 26 - / والأحوط عدم تركه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وفيما يأتي من القسمين الآخرين .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) وهو الأقوى ، ولو كان ما بعده واجباً أيضاً فيما يمكن .
( 4 ) محلّ إشكال ، فالأحوط الإتيان بالكبرى حينئذٍ مرّة واحدة .
( 5 ) هذا هو الأحوط بقصد القربة المطلقة والرجاء .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) ومراده منه هو عدم اظهار ياء المتكلّم مشبعاً واظهاره فيه ، والثاني مقدّم .
( 8 ) لا يخلو عن إشكال ، فالصحّة لا تخلو عن قوّة إلّاأن يقصد برجوعه الركوع .
( 9 ) بل وجوبه لا يخلو عن قوّة .