- فالأحوط الجرّ ( 1 ) . - فالأحوط الإتمام والإعادة ( 2 ) . 10 - / فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ( 3 ) . - وإن كان الأحوط ( 4 ) . 11 - / اقتصر على الإنحناء الممكن ( 5 ) . 12 - / مع رفع المسجد إلى جبهته ( 6 ) . 13 - / فالظاهر عدم البأس به ( 7 ) . 14 - / فالمجموع سجدة واحدة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك .
( 2 ) بل الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة .
( 3 ) بل الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) لو أمكن تحصيل السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس ، وإلّا فيضم مع الإنحناء الإيماء بالرأس رجاءاً .
( 6 ) ووضع الجبهة عليه .
( 7 ) فالظاهر أنّه لا بأس به حتّى على المختار من الاحتياط في وجوب الإستيعاب ، فلا يكفي وضع الأصابع فقط إلّاعند الاضطرار ، فحكمه حينئذٍ حكم الإبهام .
( 8 ) بل يحتسب هذه السجدة ، فيأتي بالذكر ، ثم يجلس فيسجد ثانياً ، إذا لم ف يكن قد أتي بها حين وقوع ذلك الحدثان في الثانية دون الأولى .