تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

47 - / ويتخير بينهما في الثانية ( 1 ) . 48 - / فالأحوط كونهما مما تصحّ ( 2 ) . 49 - / فالظاهر عدم صحّة الصلاة ( 3 ) .

فصل : فيما يكره من اللباس حال الصلاة

- الثاني والعشرون : السنجاب ( 4 ) .

هامش
( 1 ) وإن كان الأحوط اتيان القضاء في ثوب آخر معلوم الحال إن وجده ، أو ف في ثوب آخر من الثوبين من طرفي العلم الإجمالي .
( 2 ) بل الأقوى مع صدق اللبس .
( 3 ) في غير المغصوب إذا كان الملاك صدق الصلاة فيه ، وأما في المغصوب مع فرض المصنف غير مبطل ، لعدم صدق التصرّف فيه ، عند عدم الحركة .
( 4 ) تقدّم القول بلزوم مراعاة الاحتياط فيه .