تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

30 - / لا بأس بعصابة الجروح ( 1 ) . 31 - / يجوز لبس الحرير ( 2 ) . 32 - / في الحرير جهلًا ( 3 ) . 38 - / فالأقوى جواز الصلاة فيه ( 4 ) . 39 - / قدم النجس على الجميع ( 5 ) . - ثم الذهب والحرير ( 6 ) . 40 - / وتصح صلاته فيه ( 7 ) . 42 - / وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ( 8 ) .

هامش
( 1 ) ما لم يصدق الصلاة فيه ، فانّ العصابة مما لا تتمّ فيها الصلاة ، وإلّا فمشكل .
( 2 ) بحيث يضطر إليه ولا تندفع الضرورة إلّابه ، بل الأحوط نزعه حال الصلاة إلّاعند ضرورة يختص بها .
( 3 ) بالموضوع ، والأقوى الحكم بوجوب الإعادة .
( 4 ) بل الأقوى هو اتيان الصلاة عارياً ، وهكذا في الفرع الذي يليه .
( 5 ) وفي تقديمه على غير المأكول محل إشكال .
( 6 ) وفي تقدّمهما على الميتة محل اشكال .
( 7 ) فيه إشكال ، فالأحوط عدم الصحة .
( 8 ) إذا كان بذلك خروجاً عن زيّه ، قاصداً التشبّه ، لا أن يكون لغرض عقلائي .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 134 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني