19 - / في غير المأكول جاهلًا ( 1 ) . 20 - / وإن أطلق عليها اسم اللّبس ( 2 ) . 22 - / في الذهب جاهلًا ( 3 ) . 25 - / تجوز الصلاة فيه ( 4 ) . - أيضاً على الأقوى ( 5 ) . - وكذا الخنثى المشكل ( 6 ) . - وكذا لا بأس بالكف به ( 7 ) . 26 - / والتدثر به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي بالموضوع ، فالأقوى صحة صلاته ، وفي الناسي الأحوط عدم الصحّة .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الإجتناب فيه ، لكن صدق اللّبس ممنوع فيه .
( 3 ) بالموضوع دون الحكم ، خصوصاً إذا كان عن تقصير .
( 4 ) مشكل ، فالأحوط نزعه حال الصلاة ، إلّاأن يكون مضطراً أو في ضيق الوقت .
( 5 ) فيه إشكال ، فوجوب نزعه حال الصلاة أحوط .
( 6 ) يجوز لبسه دون الصلاة ، لما قد عرفت من جوازه حتى في النساء أيضاً ، وعدّها نوعاً مستقلَا بعيد غايته .
( 7 ) مشكلٌ ، خصوصاً إذا صدق إمكان ما تتم فيه الصلاة فضلًا عن الزائد عنه .
( 8 ) لعّل مراده التغطي في حال النوم حيث لا يصدق اللبس ، وإلّا في مثل ف الثوب مشكلٌ ، كما عرفت ذلك في مشابهه .