تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

- فالأحوط إعادتها ( 1 ) . 8 - / فحالها حال الأمة ( 2 ) . 12 - / كالعامد على الأحوط ( 3 ) . 13 - / والفرق من حيث عدم ( 4 ) . 16 - / وإن كان الأحوط خلافه ( 5 ) .

فصل : في شرائط لباس المصلي

- وكذا في محموله ( 6 ) . - مع الجهل بالحرمة ( 7 ) .

هامش
( 1 ) وجوب الإعادة لا يخلو عن قوّة .
( 2 ) الأحوط - كما عرفت في الأمة - الإتمام ثم الإعادة .
( 3 ) بل لا يخلو عن قوّة .
( 4 ) لا يخلو الفرق عن نظر ، فلا يبعد القول بوجوب الستر عن تحت ، لوجود الناظر فيهما ، وإلّا يمكن القول بالصحة ، إذا صدق التستر عرفاً في الموردين .
( 5 ) لا يترك الاحتياط .
( 6 ) لو استلزمت الصلاة التصرّف فيه ، كما هو كذلك في غيره .
( 7 ) في المقصّر لا في القاصر ، فإنه يحكم فيه بالصحّة .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 131 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني