- أن يكون رأس ركبتيه إليها ( 1 ) . - يكون رأسه إلى المغرب ( 2 ) . - والأحوط كون الذابح ( 3 ) .
فصل : في أحكام الخلل في القبلة
1 - / وإن أخّل بها جاهلًا ( 4 ) . - لكن الأحوط الإعادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هو غير واجب إذا لم يخلّ بالصدق العرفي .
( 2 ) ما ذكره ينطبق على بلادنا ، حيث أنّ القبلة تقع إلى جهات الجنوب ، بخلاف ما لو كان البلد في الجنوب والقبلة في الشمال فيصح عكسه ، فالأولى أن يقال إنّ القاعدة الكليّة هي أن يكون رأس الميّت إلى يمين المصّلى ، ورجله إلى يساره .
( 3 ) لا ينبغي تركه عملًا ببعض الأحاديث .
( 4 ) إذا كان في الموضوع لا في الحكم ، خصوصاً إذا كان عن تقصير .
( 5 ) لا يترك إذا كان في الوقت ، إذا كان قد صلّى إلى جهتي اليمين واليسار لا خارجهما حتّى في المجتهد المخطئ ، إلّاإذا كان مستدبراً ، فوجوب الإعادة مطلقاً لا يخلو عن قوّة ، كما أن وجوب القضاء أيضاً فيه قويّ في جميع الصور .