- وإن لم يمكن فثوباً ( 1 ) . 4 - / والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول ( 2 ) . - فيجوز بالجميع ( 3 ) . 5 - / إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 4 ) . - وإذا دار بين النجس والحرير ( 5 ) . الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 6 ) . 13 - / يدفن عارياً ( 7 ) . 15 - / فلو أيسر بعد ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي قميصاً مع الإمكان .
( 2 ) إذا صدق عليه الثوب فلا بأس من القول بالجواز .
( 3 ) فيما يصدق عليه الثوب ، وإلّا يمكن دخوله فيما لا كفن له ، إلّاأن يقال بكفاية مطلق الستر في حال الاضطرار فله وجه .
( 4 ) قد عرفت جواز التكفين بجلد المأكول في حال الاختيار ، إذا صدق عليه الثوب ، فتقدّمه حينئذ واضح .
( 5 ) لا يبعد الحكم بالتخيير في هذه الصورة ، كما لا يبعد التخيير فيما بعدها أيضاً ، فالحكم الجزمي بتقديم أحدهما على الآخر مشكل .
( 6 ) لا يبعد القول بوجوب ذلك مع إذن الحاكم ، لأنه من إنفاقاته الواجبة عليه ، وإن كان هو محجوراً عن التصرّف .
( 7 ) لكنه خلاف الاحتياط ، فالأولى كونه على المنفق .
( 8 ) ) أي بعد الدفن كما هو الظاهر ، فلو كان قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم .